Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54987 بتاريخ 29/09/2023 : الخلاص الجزئي لمعينات الكراء بعد التنبيه لا يمنع الفسخ الحتمي

J P 54987/202329 septembre 2023

Principe juridique

  1. يشترط للتعليل الكافي أن يتناول الحكم عناصر النزاع وأدلته وأن يجيب صراحة عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. يفضي عدم الوفاء بمعين الكراء داخل الأجل القانوني وبعد مضي ثلاثة أشهر على تنبيه بالدفع مستوفٍ لبياناته إلى فسخ حتمي لعقد الكراء التجاري، باعتبار أن قانون الأكرية التجارية قانون استثنائي متعلق بالنظام العام لا يقبل التأويل أو التوسع.
  3. لا يحول الخلاص الجزئي لمعينات الكراء محل محضر التنبيه دون ترتيب الجزاء المقرر بالفصل 23 من قانون الأكرية التجارية متى لم يتحقق الخلاص الفعلي للمتخلدات داخل الأجل المحدد.
  4. لا يتقيد قاضي العجلة بمجرد إثارة دفع يمس بأصل الحق، بل له تمحيص الوثائق لتقدير جدية الدفع بصفة عرضية، فإذا تبين له هشاشته تعهد بالنظر في الطلب دون أن يفصل في أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.