مذكرة خاصة عدد 163 بتاريخ 11 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم ما يفيد أن مصالح المراقبة الجبائية قامت بالتنبيه عليكم لتسوية وضعيتكم الجبائية بعنوان الخصم من المورد والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والأداء على التكوين المهني بعنوان نشاطكم كعدل إشهاد وتطلبون الإعفاء من إيداع التصاريح الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.