Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 55239 بتاريخ 29/04/2016 : انتهاء عقد الشغل محدد المدة بانقضاء مدته يمنع التعويض عن الطرد التعسفي

J P 55239/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. لا تنطبق مقتضيات أجل الإعلام الواردة بالفصل 14 مكرر من مجلة الشغل إلا على إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، ولا يُحتج بها عند النزاع المتعلق بعقد شغل محدد المدة.
  2. يبقى الأجير وقتيا ولا يستحق التعويضات المترتبة عن الطرد متى انتهت العلاقة الشغلية بانقضاء مدة عقد الشغل محدد المدة وتجديداته دون تجاوز السقف الزمني الأقصى المضبوط لأمد هذا الصنف من العقود.
  3. تعتمد المحكمة في تقدير المستحقات المتخلدة عن تنفيذ عقد الشغل على نتيجة الاختبار متى ثبت وجود فوارق بين الأجور والمنح المستحقة وتلك المقبوضة وصادق عليها طرفا النزاع من هذه الناحية.

Textes appliqués

  • الفصل 14 مكرر م.ش.-احكام الاتفاقية القطاعية المشتركة للكهرباء و الالكترونيك-الفصل 6 -4 م.ش.-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.