Jurisprudence
حكم شغلي عدد 55455 بتاريخ 06/11/2015 : التعسف في الطرد يثبت عند خرق الإجراءات القانونية رغم قيام سبب حقيقي وجدي
Principe juridique
- يشكل الاستيلاء على الأموال أو القيم المؤتمن عليها بمركز العمل خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديّا لإنهاء عقد الشغل من جانب المؤجر دون التزامه بتعويض إنهاء العلاقة.
- لا يمنع ثبوت الخطأ الفادح من اعتبار الإنهاء تعسفيا متى تم قطع العلاقة الشغلية دون احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المقررة عند الطرد، بما يوجب تسليط الغرم في الحدود التي يضبطها النص.
- تستحق منحة الإعلام بالطرد عند إنهاء عقد الشغل المبرم لمدة غير معينة إذا لم يقع توجيه الإعلام وفقا للصيغة والأجل المحددين قانونا، ويقع تقديرها على أساس الأجر الشهري المعتمد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.