Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55704 بتاريخ 27/02/2012 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

J P 55704/201227 février 2012

Principe juridique

  1. تقدير قوة الدليل وفحص وسائل الإثبات وتكييف الوقائع من صميم اختصاص محكمة الأصل ما دام التعليل مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو تناقض.
  2. الأدلة في المادة الجزائية أدلة إقناعية ويقضي القاضي حسب وجدانه الخاص وله مطلق الحرية في تقدير الوقائع وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية متى كان التعليل واقعا وقانونا سليما ومتماشيا منطقيا مع النتيجة.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ترجيحات محكمة الأصل في الإثبات لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن اختصاصها الذي يقتصر على عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.