Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55917 بتاريخ 25/12/2015 : عدم استحقاق منحة تعويضية عن لباس الشغل عند إخلال المؤجر بواجب توفيره
Principe juridique
- لا يترتب عن غياب المدعى عليه وعدم تقديمه ما يفيد تمكين الأجير من مستحقاته توقف نظر المحكمة في النزاع الشغلي متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية، إذ تبت المحكمة في القضية طبق أوراقها.
- أعمال الخبير لا تقيد المحكمة لأنها وسيلة لتمكينها من الوصول إلى الحقيقة، فلها أن تستبعد ما تراه غير متفق مع صحيح القانون ولو تعلق بتقدير مبالغ مستحقات.
- إلزام المؤجر بتوفير لباس الشغل لفائدة الأعوان القارين يقابله عند المخالفة جزاء جزائي يتمثل في الخطية، ولا ينشئ في المقابل حقا مدنيا للأجير في منحة تعويضية عن لباس الشغل عند عدم تسليمه.
- لا يستحق الأجير منحة عن الأعياد الرسمية إلا إذا أثبت قيامه بالعمل خلالها، ومع غياب الإثبات يكون الطلب غير مؤيد ويتجه رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.