مذكرة خاصة عدد 166 بتاريخ 12 مارس 2010 - الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمن مكتوبك أن نشاطك يتمثل في تجارة الجملة في المواد الغذائية وتزوّدين أساسا تجار تفصيل بالمواد المذكورة بكميات صغيرة
كما بينت أنك تقومين بإصدار فواتير بعنوان بيوعاتك وتتحملين بعنوانها معلوم الطابع الجبائي بإعتبار أن حرفاءك يرفضون تحمله مما أدى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.