Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55955.2017 بتاريخ 13/03/2018 : لا يترتب بطلان عريضة الطعن بمجرد الغلط المادي في رسم اسم الخصم متى بقيت هويته متعينة بسائر البيانات

J P 55955/201813 mars 2018

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان عريضة الطعن بسبب الخطأ أو النقص في بيان اسم ولقب المدعى عليه إلا إذا كان من شأن ذلك الإخلال إحداث لبس في التعرف إلى الشخص المطلوب وإضعاف تمييزه عن غيره بما يفضي إلى جهالة حقيقية في تحديد هويته ضمن الخصومة.
  2. مفهوم بيان اسم ولقب الخصم لا ينحصر في رسم الاسم مجردا، بل يشمل مجموع المعطيات المرافقة التي تتكامل لتحديد الهوية، فإذا بقيت الهوية متعينة بسائر البيانات فإن الغلط المادي في رسم الاسم لا ينهض موجبا للبطلان.
  3. إذا تعدد المستأنف ضدهم وكانت الدعوى قابلة للتجزئة لتعلقها بحق شخصي في التعويض، فإن البطلان الإجرائي إن ثبت لا ينسحب على من استوفت الإجراءات في حقهم، ويتعين على محكمة الاستئناف بيان الأساس القانوني الذي يبرر التعميم عند الحكم برفض الطعن شكلا في حق الجميع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.