مذكرة خاصة عدد 1031 بتاريخ 03 جويلية 2010 - الإدارة العامة للأداءات( DGI )
" لقد تضمّن مكتوبكم أن الشركة "د" متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار بعنوان إحداث وحدة لقص وصقل الرخام تخول لها الإنتفاع بأحكام الفصلين 7 و9 من مجلة تشجيع الإستثمارات, وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.