Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56216 بتاريخ 05/02/2016 : نطاق الترقية بالمناظرة الداخلية يتحدد بمفهوم الترقية كما ضبطه النظام الأساسي
Principe juridique
- تحديد الوضعية الإدارية للعون يقتضي ترتيبَه في سلك وخطة وصنف وسلم ودرجة، ويُستفاد من ذلك أن أثر الترقية ينصرف إلى أحد عناصر الترتيب وفق مفهوم الترقية المعتمد بالنظام الأساسي.
- مفهوم الترقية كما ضُبط بأنه ارتقاء العون للخطة أو الصنف الموالي مباشرة داخل المسلك المهني يحدّد نطاقها على وجه الحصر، فلا يُسوّغ تفسيرها بما يؤدي إلى جمع ترقية في الخطة وترقية في الصنف بوصفهما نتيجتين متلازمتين لذات المناظرة.
- اعتبار الترقية المتأتية عن المناظرة الداخلية "انتدابا جديدا" يقتضي ترتيب العون وفق القواعد الخاصة بإعادة الترتيب مع مراعاة الأجر الأساسي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه، ويكون ذلك هو المعيار الحاكم لتحديد الدرجة الموافقة عند اختلاف صنف الانتداب عن الصنف السابق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.