Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56308 بتاريخ 12/02/2016 : مشروعية عزل الأجير عند ثبوت خيانة الأمانة الماسة بالثقة

J P 56308/201612 février 2016

Principe juridique

  1. يكون العزل مبرّرا متى ثبتت على الأجير أفعال تمسّ الثقة والأمانة اللازمة لعلاقة الشغل على وجه يجعل استمرارها متعذّرا، فلا تقوم حينئذ دعوى الطرد التعسفي.
  2. تقدير وجود الخطأ الفادح يستند إلى مدى جسامة الإخلال بالواجبات المهنية وأثره على رابطة الثقة داخل المؤسسة، لا إلى مجرد ادعاء الأجير أو المؤجر.
  3. لا يُقبل الجمع بين المطالبة بالتعويض عن الطرد التعسفي وبين ما يفترضه ثبوت موجب قانوني للعزل قائم على إخلال جسيم بالالتزامات المهنية يقطع رابطة الشغل.

Textes appliqués

  • الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة مواد البناء و الخشب و المواد الفولاذية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.