Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56308 بتاريخ 12/02/2016 : مشروعية عزل الأجير عند ثبوت خيانة الأمانة الماسة بالثقة
Principe juridique
- يكون العزل مبرّرا متى ثبتت على الأجير أفعال تمسّ الثقة والأمانة اللازمة لعلاقة الشغل على وجه يجعل استمرارها متعذّرا، فلا تقوم حينئذ دعوى الطرد التعسفي.
- تقدير وجود الخطأ الفادح يستند إلى مدى جسامة الإخلال بالواجبات المهنية وأثره على رابطة الثقة داخل المؤسسة، لا إلى مجرد ادعاء الأجير أو المؤجر.
- لا يُقبل الجمع بين المطالبة بالتعويض عن الطرد التعسفي وبين ما يفترضه ثبوت موجب قانوني للعزل قائم على إخلال جسيم بالالتزامات المهنية يقطع رابطة الشغل.
Textes appliqués
- الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة مواد البناء و الخشب و المواد الفولاذية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.