Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56336 بتاريخ 03/06/2024 : قيام جريمة التنقيب عن الآثار دون ترخيص لا يتوقف على تصنيف مكان الحفر كمعلم أثري
Principe juridique
- لا يُشترط لقيام جريمة التنقيب أو الحفر أو غير ذلك من أعمال البحث بهدف التفتيش عن الآثار المنقولة أو الثابتة أن تكون المنطقة مصنفة كمنطقة محمية أو تاريخية متى ورد النص بصياغة عامة ومطلقة دون تقييد لمجال تطبيقه من حيث المكان.
- إذا اعتمدت محكمة الموضوع في استبعاد التجريم على شرط مكاني غير وارد بالنص سند التتبع، كان تعليلها مؤسسا على قراءة خاطئة للقانون بما يجعل قرارها مجانبا للصواب ويتجه نقضه.
- يُفهم إطلاق عبارة "ملك" أو "عقار" في النص الزجري على أنها تشمل كل الأملاك بصرف النظر عن طبيعة العقار وعن مالكه، ولا يُصار إلى تخصيصها إلا إذا نص المشرع صراحة على العقارات المصنفة أو المحمية.
Textes appliqués
- الفصلين 83 سابعا و 82 مكرر من المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/05/25 autres décisions
- الفصل 82 مكرر من المرسوم عدد 43 لسنة 2011 مؤرخ في 2011/05/25 autres décisions
- مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.