Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56384 بتاريخ 25/03/2016 : رفض مطالب العامل عند عدم ثبوت استمرار العلاقة الشغلية إلى تاريخ الطرد المدعى به

J P 56384/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى توفر الصفة في المدعي وتوجيهها ضد ذي الصفة في المدعى عليه، ولا تُستبعد صفة الموجهة ضد صاحب التسمية التجارية إذا تم تحديد مالك الأصل التجاري بوصفه المقصود بالخصومة.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن عبء إثبات قيام الالتزام واستمرار العلاقة إلى التاريخ المعتمد للمطالبة يبقى محمولا على من يتمسك بها.
  3. لا يكفي كشف الأجور أو الشهادة غير المتماسكة لإثبات استمرار العلاقة الشغلية إذا لم تشمل المدة المتنازع فيها أو جاءت البينة متضاربة بشأن هوية المؤجر أو تاريخ انقطاع العلاقة، ويترتب عن ذلك رفض المطالب المبنية على الطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.