مذكرة خاصة عدد 177 بتاريخ 08 مارس 2010- الإدارة العامة للأداءات( DGI )
« لقد تضمّن مكتوبكم أن الشركة "م" يتمثل نشاطها في تجارة التفصيل في الكتب والموسوعات غير المسفرة بالجلد وتطلبون معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للنشاط المذكور، مع العلم وأن رقم معاملاتها السنوي يفوق000 .100 دينار .
وجوابا، يش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.