Jurisprudence

قرار حكم شغلي عدد 56554 بتاريخ 26/02/2016 : انتفاء علاقة الشغل عند تعيين المدير العام لنفسه بخطة ثانية دون مصادقة مجلس الإدارة

J P 56554/201626 février 2016

Principe juridique

  1. تتمتع كل شركة تجارية بشخصية معنوية مستقلة عن بقية الشركات وعن الشركاء فيها ابتداء من تاريخ ترسيمها بالسجل التجاري، ولا يكفي اشتراك المساهمين أو تقاطع المصالح للقول بقيام وحدة قانونية تبرر نقل أقدمية العمل من شركة إلى أخرى.
  2. إبرام المدير العام لعقد شغل مع الشركة بعد تسميته يعد من الاتفاقات التي تستوجب ترخيص مجلس الإدارة ومصادقته باعتبار تعارض المصالح بين الذات الطبيعية والذات المعنوية التي تمثلها نفس الذات، وغياب هذه المصادقة ينفي قيام العلاقة الشغلية في الخطة المضافة.
  3. لا تثبت صفة صاحب رخصة الاستغلال لشخص طبيعي إذا كانت المراسلات والإجراءات تفيد إسناد الترخيص لفائدة الشركة المستغلة كشخص معنوي مستقل، وبذلك لا يرتب ادعاء الصفة الشخصية للترخيص التزاما على الشركة بتسمية أو تثبيت خطة شغلية بعينها.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 4 م.ش.ت-أحكام الفصل 200 م.ش. ت-الفصل 9 من الاتفاقية المبرمة بين منوبته و الجمهورية التونسية من خلال وزارة الاتصال آنذاك-م.ش.-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.