Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56778 بتاريخ 06/10/2023 : اختصاص قاضي العجلة ينعقد عند ضعف دفع حبس معينات الكراء لعدم قيامه قانونا
Principe juridique
- اختصاص قاضي العجلة بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل لا يمنعه من فحص الوثائق وتمحيص جدية الدفوع، فإذا تبين له هشاشتها تولّى ردّها وتعهّد بالبت في الطلب على وجه وقتي دون أن يحسم أصل الحق.
- إذا كانت عبارات العقد واضحة وصريحة تعيّن تطبيقها على معناها الظاهر دون تأويل، ولا يجوز الانحراف عن مدلولها بدعوى التفسير إلا عند قيام موجبات التأويل قانونا.
- حق الحبس لا يمارس إلا في الصور التي خصصها القانون، والقواعد العامة المنظمة لشروطه وآثاره لا تنشئ بذاتها حالات انطباقه ما لم يوجد نص خاص يجيز استعماله في العلاقة محل النزاع.
- لا يجوز للمكتري حبس المكرى أو معينات الكراء لاستيفاء مصاريف أنفقها على المكرى متى لم يجز القانون ذلك، ولا يغيّر من ذلك التمسك بوجود إصلاحات أو تحسينات ما لم يؤسس على نص يمنح حق الحبس.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 309 من م إ ع-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 739 م ا ع-الفصل 767 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 514 وما بعده م ا ع-الفصول من 309 الى 324 من م ا ع-الفصل 788 م ا ع-الفصل 785 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.