Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56901 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار ترك العمل خطأ فادحا عند ثبوت التغيب القار دون تبرير رغم تنبيه المؤجر

J P 56901/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. يعد الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين.
  2. لا تقوم دعوى الطرد دون موجب إذا ثبت أن العامل لم يجسم رغبته في الرجوع إلى العمل بصفة فعلية ولم يقدم ما يبرر تغيبه في أجل مناسب رغم التنبيه عليه للالتحاق بمقر العمل المعين من المؤجر.
  3. عدم توفير المؤجر لباس الشغل المنصوص عليه قانونا لا يخول للعامل المطالبة بمنحة تعويضية مقابلة له ما دام الجزاء المقرر عن المخالفة هو العقوبة المنصوص عليها بالفصول الزجرية.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 120 م.ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.