Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56897 بتاريخ 06/11/2015 : ثبوت التخلي عن العمل بغياب غير مبرر بعد التنبيه ينفي الطرد التعسفي

J P 56897/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. يعد الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين.
  2. لا تقوم دعوى الطرد التعسفي إذا عجز الأجير عن إثبات تجسيم رغبته في الرجوع للعمل بصفة فعلية أو تقديم ما يبرر غيابه في أجل مناسب بعد التنبيه بالالتحاق بمقر العمل.
  3. إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل وفق التشريع يترتب عنه جزاء خطية جزائية ولا ينشئ في ذاته حقا للأجير في منحة تعويضية بعنوان لباس الشغل.
  4. الطلب المتعلق بالأجرة غير الخالصة يرد إذا لم يقع تحديد مقدار العمل غير المؤدى عنه بما يجعل المحكمة غير قادرة على البت فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-أحكام الفصل 120 م.ش-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.