Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56897 بتاريخ 06/11/2015 : ثبوت التخلي عن العمل بغياب غير مبرر بعد التنبيه ينفي الطرد التعسفي
Principe juridique
- يعد الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين.
- لا تقوم دعوى الطرد التعسفي إذا عجز الأجير عن إثبات تجسيم رغبته في الرجوع للعمل بصفة فعلية أو تقديم ما يبرر غيابه في أجل مناسب بعد التنبيه بالالتحاق بمقر العمل.
- إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل وفق التشريع يترتب عنه جزاء خطية جزائية ولا ينشئ في ذاته حقا للأجير في منحة تعويضية بعنوان لباس الشغل.
- الطلب المتعلق بالأجرة غير الخالصة يرد إذا لم يقع تحديد مقدار العمل غير المؤدى عنه بما يجعل المحكمة غير قادرة على البت فيه.
Textes appliqués
- الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-أحكام الفصل 120 م.ش-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.