Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56803 بتاريخ 12/03/2024 : تجاوز دائرة الإتهام لصلاحيتها عند تقدير القوة الثبوتية للأدلة
Principe juridique
- يقتصر دور دائرة الإتهام على مراقبة سلامة أعمال قاضي التحقيق والتحقق من استكمال الأعمال الاستقرائية الكاشفة للحقيقة ثم إضفاء الوصف القانوني للأفعال وتوجيه التهمة والإحالة على المحكمة المختصة.
- لا تختص دائرة الإتهام بتقدير القوة الثبوتية للأدلة والقرائن المستمدة من أعمال البحث والتحقيق لأن ذلك من صلاحيات محاكم الأصل.
- يكون قرار دائرة الإتهام مشوبا بخرق القانون إذا انبرت إلى تحليل الأدلة المستخرجة من البحث والتحقيق وانتهت إلى عدم كفايتها كتعليل لحفظ التهم.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions
- مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.