Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56803 بتاريخ 12/03/2024 : تجاوز دائرة الإتهام لصلاحيتها عند تقدير القوة الثبوتية للأدلة

J P 56803/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. يقتصر دور دائرة الإتهام على مراقبة سلامة أعمال قاضي التحقيق والتحقق من استكمال الأعمال الاستقرائية الكاشفة للحقيقة ثم إضفاء الوصف القانوني للأفعال وتوجيه التهمة والإحالة على المحكمة المختصة.
  2. لا تختص دائرة الإتهام بتقدير القوة الثبوتية للأدلة والقرائن المستمدة من أعمال البحث والتحقيق لأن ذلك من صلاحيات محاكم الأصل.
  3. يكون قرار دائرة الإتهام مشوبا بخرق القانون إذا انبرت إلى تحليل الأدلة المستخرجة من البحث والتحقيق وانتهت إلى عدم كفايتها كتعليل لحفظ التهم.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions
  • مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.