Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57283 بتاريخ 16/10/2015 : عدم سقوط الأجر ومنحة الراحة الخالصة إلا بحجة اتفاق ثابت
Principe juridique
- لا يُقبل الدفع بتنازل الأجير عن مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل مقابل إسقاط حق المؤجر في مطالبته بمصاريف التكوين إلا إذا قام دليل ثابت على حصول ذلك الاتفاق بين الطرفين.
- إذا لم يثبت خلاص الأجير لأجره عن مدة العمل فإن الأجر يبقى مستحقا له اعتمادا على الأجرة الشهرية المتفق عليها بعقد الشغل.
- تستحق منحة الراحة الخالصة متى تقررت بالعقد ولم يثبت تمتع الأجير بالراحة أو صرف مقابلها أو قيام سبب قانوني لعدم استحقاقها، ويقضى بها في حدود الطلب.
Textes appliqués
- الفصل 3 من العقد autres décisions
- البند الثاني من عقد الشغل autres décisions
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.