Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57381 بتاريخ 25/12/2015 : ثبوت الخطأ الفادح عند التغيب غير المبرر برفض الخضوع للمراقبة الطبية
Principe juridique
- تغيب العامل عن العمل يعد غير مبرر متى امتنع دون موجب عن الامتثال لإجراء المراقبة الطبية التي يملك المؤجر حق مباشرتها للتحقق من وضعه الصحي، ويترتب عن ذلك قيام خطأ فادح يبرر إنهاء عقد الشغل لسبب حقيقي وجدي.
- يتحقق الخطأ الفادح متى أخلّ العامل بواجب المحافظة على الأشياء المسلمة له للعمل بعدم إرجاعها عند الطلب، ويشتد ذلك عند حذف المعطيات التي يتضمنها الجهاز موضوع العهدة دون مبرر بما يجعله في حكم الإتلاف المسؤول عنه العامل.
- إقرار العامل بوقوع تقصير متعمد من شأنه الإضرار بمكاسب المؤسسة أو عرقلة نشاطها العادي يكفي لاعتبار ذلك من قبيل الخطأ الفادح الذي ينفي وصف التعسف عن إنهاء العلاقة الشغلية.
- لا يستحق العامل منحة الراحة السنوية إذا ثبت ارتكابه خطأ فادحا، باعتبار أن هذا الوصف القانوني يحرمه من الانتفاع بهذا الحق وفق الأحكام المنظمة له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.