Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57382 بتاريخ 17/06/2016 : توجيه الدعوى في منازعة الشغل إلى غير المشغل المباشر يوجب الحكم بعدم سماعها
Principe juridique
- تقدير صفة المدعى عليه في النزاعات الشغلية يتوقف على تحديد المشغل المباشر الذي يباشر سلطة الإدارة والرقابة ويتحمل تبعات علاقة الشغل.
- مجرد تولي جهة وسيطة خلاص الأجرة وخلاص صندوق الضمان الاجتماعي لا يكفي وحده لإضفاء صفة المشغل عليها متى ثبت أن العمل ينجز لحساب جهة أخرى تعتبر المشغل المباشر.
- إذا ثبت أن علاقة الشغل تربط الأجير بمؤسسة غير الجهة المقامة عليها الدعوى فإن الدعوى تكون غير مسموعة لانتفاء صفة المدعى عليها في الخصومة.
Textes appliqués
- القضية عدد 57382 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.