Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57446 بتاريخ 03/06/2016 : عدم استحقاق العامل لمنحة تعويضية عن لباس الشغل عند إخلال المؤجر بواجب توفيره
Principe juridique
- تقرير الخبير لا يقيّد المحكمة، إذ يقتصر دوره على تمكينها من عناصر الوصول إلى الحقيقة، ولها أن تتبنى ما جاء به كليّا أو جزئيا بحسب ما تراه مستندا إلى مؤيدات الملف.
- يستحق العامل الفارق في الأجر متى ثبت وفق الاتفاقية المشتركة وجود تصنيف مهني أو تدرّج غير معتمد نتج عنه نقص في الأجر، ويتحمل المؤجر تبعة عدم تقديم ما يثبت خلاف ذلك.
- منحة الأعياد تُقضى للعامل متى ثبت نقصها وفق أحكام الاتفاقية المشتركة، ولا يُقبل دفع المؤجر بنفي الاستحقاق دون مؤيدات كتابية منتجة.
- واجب المؤجر في توفير لباس الشغل لا يرتب حقا للعامل في المطالبة بمنحة تعويضية عند عدم تسلمه له، ما دام الجزاء المقرر على مخالفة ذلك الواجب جزائيا وفق النصوص المنظمة.
Textes appliqués
- الفصل 112 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 333 م.ش autres décisions
- الفصل 334 autres décisions
- الفصول 234 autres décisions
- 236 autres décisions
- 237 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.