Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57969 بتاريخ 01/04/2024 : قصور التعليل عند حفظ تهمة العنف الجنسي ضد طفل إذا أُهملت أقوال الضحية الموثوقة

J P 57969/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند تقدير وسائل الإثبات أن تُعلّل قضاءها تعليلا كافيا يرتكز على ما له أصل ثابت بالأوراق وأن تتناول مؤيدات الإدانة والبراءة وتُبرز أسباب ترجيح أحدها على الآخر، وإلا كان قرارها مشوبا بالقصور في التسبيب وضعف التعليل.
  2. يُعدّ خرق الضمانات الإجرائية الخاصة بسماع الطفل الضحية في جرائم العنف الجنسي، ولا سيما اشتراط الحضور المهني المختص وتفادي تعدد السماع وإجراء المكافحة، إخلالا يضر بحقوق الضحية وسلامتها النفسية ويؤثر في سلامة تقييم الأدلة المستخلصة من البحث.
  3. لا يستقيم استبعاد التهمة في جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال لمجرد غياب شهود عيان أو لعدم ثبوت آثار بالتقرير الطبي، متى كانت طبيعة هذه الجرائم قد لا تخلّف آثارا مادية أو قد يتعذر إثباتها زمانيا، ويظل واجبا على الجهة القضائية التمحيص في أقوال الضحية عند اتسامها بالوضوح والتلقائية والملاءمة لسنها.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 2017/08/11-مقتضيات الفصل 29 من القانون الأساسي عدد 58-أحكام الفصل 14 من قانون 11 أوت 2017 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.