Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58113.2017 بتاريخ 23/01/2019 : الطعن في تقرير الاختبار لا يقبل متى ثبت احترامه لمعايير الفصل 22 من قانون الأكرية التجارية
Principe juridique
- متى كان الطعن موجها إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو تقديرها لقيمة عناصر الإثبات، فإنه يكتسي صبغة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب طالما أقامت المحكمة قضاءها على تعليل قانوني سليم له أصل ثابت بالملف.
- تقدير وجاهة تقرير الاختبار ومدى استجابته لعناصر التقدير القانونية، بما في ذلك عنصر التنظير، من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى مارست رقابتها على أعمال الخبير وعللت اعتمادها للتقرير تعليلا سائغا.
- لا تكون منازعة أحد الأطراف في عنصر التنظير جدية إذا ثبت أن اختيار محلات التنظير تم من قبل طرفي النزاع شخصيا، فينعدم موجب إعادة الاختبار ويستقيم رفض الطعن المبني على ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.