Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58164/58177 بتاريخ 16/01/2019 : ترسيم الديون في التسوية القضائية يقتضي تصنيف الدين وفق حالته القانونية قبل إدراجه بجدول الديون
Principe juridique
- ترسيم الديون ضمن إجراءات التسوية القضائية يشمل أصل الدين وفوائضه السابقة لانطلاق الإجراءات بقدر ثبوتها، ويتعين على المحكمة تصنيف الدين إلى دين ثابت أو دين محل نزاع يرسّم احتياطيا أو دين غير مدعم يردّ طلب ترسيمه.
- إذا أثار الدائن منازعة جدية في أصل الدين أو في قيمته، تعيّن على المحكمة التحقق من طبيعة النزاع وتطبيق مقتضيات ترتيب الديون قبل البت في إدراجها ضمن جدول الديون، وإهمال ذلك يعد مخالفة لدورها في ضبط الديون الواجب تسويتها.
- إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري يتعلق باحتساب الفوائض القانونية المترتبة عن فاضل الحساب الجاري يفضي إلى انعدام التعليل باعتبار أن هذا الدفع يؤثر في تحديد مبلغ الدين الواجب ترسيمه.
- إجراءات الإنقاذ تعد إجراء جماعيا لا يمثل خصومة بالمعنى التقليدي، فلا يقوم تعارض مصالح بين الدائنين في مجرد ترسيم الديون، ولا يبرر خطأ المحامي في جمع النيابة حرمان الدائن من حقه في الترسيم أو إسقاط حضوره دون مراعاة ضمانات الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 autres décisions
- الفصل 33 من قانون الإنقاذ عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17/04/1995 autres décisions
- الفصل 4 مكرر من القانون المذكور autres décisions
- الفصل 25 من قانون الإنقاذ autres décisions
- الفصل الأول من نظام الإنقاذ (قانون 1995) autres décisions
- مرسوم المحاماة لسنة 2011 autres décisions
- الفصل 32 من مرسوم المحاماة لسنة 2011 autres décisions
- الفصول من 135 إلى 140 من م م م ت autres décisions
- الفصل 74 من ذات المجلة autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 27 من م م م ت autres décisions
- الفصل 75 من م م م ت autres décisions
- الفصل 2014/10114 autres décisions
- الفصل 7260 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.