Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58164/58177 بتاريخ 16/01/2019 : ترسيم الديون في التسوية القضائية يقتضي تصنيف الدين وفق حالته القانونية قبل إدراجه بجدول الديون

J P 58164/201916 janvier 2019

Principe juridique

  1. ترسيم الديون ضمن إجراءات التسوية القضائية يشمل أصل الدين وفوائضه السابقة لانطلاق الإجراءات بقدر ثبوتها، ويتعين على المحكمة تصنيف الدين إلى دين ثابت أو دين محل نزاع يرسّم احتياطيا أو دين غير مدعم يردّ طلب ترسيمه.
  2. إذا أثار الدائن منازعة جدية في أصل الدين أو في قيمته، تعيّن على المحكمة التحقق من طبيعة النزاع وتطبيق مقتضيات ترتيب الديون قبل البت في إدراجها ضمن جدول الديون، وإهمال ذلك يعد مخالفة لدورها في ضبط الديون الواجب تسويتها.
  3. إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري يتعلق باحتساب الفوائض القانونية المترتبة عن فاضل الحساب الجاري يفضي إلى انعدام التعليل باعتبار أن هذا الدفع يؤثر في تحديد مبلغ الدين الواجب ترسيمه.
  4. إجراءات الإنقاذ تعد إجراء جماعيا لا يمثل خصومة بالمعنى التقليدي، فلا يقوم تعارض مصالح بين الدائنين في مجرد ترسيم الديون، ولا يبرر خطأ المحامي في جمع النيابة حرمان الدائن من حقه في الترسيم أو إسقاط حضوره دون مراعاة ضمانات الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.