Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58385 بتاريخ 25/12/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا متى لم يثبت المؤجر خطأ فادحا
Principe juridique
- يعد إنهاء عقد الشغل غير المبني على سبب حقيقي وجدي قطعا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إثبات قيام خطإ فادح منسوب للعامل على وجه يحقق شروطه القانونية.
- لا يقوم الخطأ الفادح المتمثل في الغياب غير المبرر أو ترك مركز العمل إذا كان حضور العامل غير يومي بطبيعة الخطة المسندة إليه ولم يقدم المؤجر ما يدحض الأعذار المقدمة بشأن فترات الغياب.
- تستحق منحة الإعلام بالطرد عند إنهاء عقد الشغل غير المبرم لمدة معينة دون احترام واجب الإعلام المسبق، ويقع تقديرها على أساس الأجر الشهري الذي يتقاضاه العامل عند الطرد.
- لا يفتح عدم تمكين العامل من لباس الشغل الحق في منحة تعويضية عنه متى رتب المشرع على مخالفة هذا الواجب عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون التنصيص على تعويض مدني.
Textes appliqués
- الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 22 من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 2013 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.