Jurisprudence
قرار حكم شغلي عدد 58441 بتاريخ 10/06/2016 : الطرد لا يكون مبنيا على سبب حقيقي وجدي إذا لم يثبت المؤجر نسبة الخطأ الفادح للأجير
Principe juridique
- يعد إنهاء عقد الشغل لارتكاب خطأ فادح غير قائم على سبب حقيقي وجدي إذا عجز المؤجر عن إقامة الدليل على نسبة التحوير أو الإضافة في الوثائق المقدمة لتبرير الغياب إلى الأجير.
- إذا ثار شك لدى المؤجر في صحة الشهادة الطبية المقدمة لتبرير الراحة المرضية، فإن عدم إجراء المراقبة الطبية طبق ما يقتضيه القانون يضعف دفعه ويحول دون اعتداد المحكمة بالشبهة وحدها كأساس للطرد.
- لا يعتمد دفع المؤجر بوجود اعتداء لفظي أو تهجم على الرئيس في العمل كخطأ فادح إلا إذا كان مؤيدا بما يثبت حصوله، وإلا اعتبر مجرد ادعاء لا ينهض لتبرير إنهاء عقد الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.