L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2001 · 26/07/2001

Cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de représentant de commerce

الفصل الأول الموضوع يضبط هذا الكراس الشروط الخاصة بممارسة نشاط ممثل تجاري. الفصل 2 المحتوى يحتوي کراس الشروط هذا على تسعة فصول وعلى نموذج للتصريح بالنشاط . الفصل 3 تعريف المصطلحات يقصد على معنی کراس الشروط هذا، ب:  1. الممثل التجاري : التاجر الذي يتولى البحث عن حرفاء والاتصال بهم قصد ربطهم بالمنتج لإبرام عقود بيع ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.