Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58760 بتاريخ 25/12/2015 : اختصاص المحاكم العدلية في نزاعات الشغل متى انخرط المؤجر العمومي في النظام الاجتماعي للقطاع الخاص
Principe juridique
- ينعقد الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المؤجر وأعوانه متى ثبت انخراط المؤجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتصريحه بالأجور بما يفيد خضوعه للنظام الاجتماعي المنظم للقطاع الخاص.
- لا تُقبل المطالبة بالمنح والغرامات المرتبطة بالطرد ما لم يثبت الأجير واقعة الطرد أو امتناع المؤجر عن قبول عرض خدماته باعتبار أن عبء إثبات الالتزام على القائم به.
- عدم توفير لباس الشغل وفق أحكام مجلة الشغل لا يرتب حقا في منحة تعويضية لفائدة العامل ما دام المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 251 م.م.م.ت-القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20/12/2012-الفصل الأول-الفصل 129 من الدستور-القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية و المحكمة الإدارية و إحداث مجلس تنازع الاختصاص-القانون عدد 40 لسنة 1972-الفصل 2 من قانون المحكمة الإدارية-الفصل 17 من ذات القانون-الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل 333 م.ش-الفصل 334-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.