من وزير المالية
الى
الموضوع : طلب معرفة نسبة الاداء علىىالقيمة المضافة المطبق على عمليات تكويت ممرضين
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 افريل 2016
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاطكم المتمثل في الإستشارة وتكوين وتدريب ممرضي المراكز الإستشفائية، يشرفني إعلامكم أن خدمات الإستشارة المنجزة من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.