Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 58763 بتاريخ 22/04/2016 : قيام الخطأ الفادح بترك مركز العمل مدة ثابتة دون ترخيص سابق

J P 58763/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. يعد ترك مركز العمل لمدة ثابتة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو من ينوبه خطأ فادحا متى ثبتت واقعة الترك وعدم تبريرها، بما ينهض سببا حقيقيا وجديا لإنهاء عقد الشغل بإرادة المؤجر دون استحقاق تعويض عن الطرد.
  2. لا يشكل التعلل بوعكة صحية مبررا لترك مركز العمل دون إذن سابق ما لم يثبت العامل ما يقتضي ذلك، كما لا يعفيه من واجب اتباع المسالك المهنية الملائمة لإثبات الحالة وطلب الرخصة أو الراحة.
  3. تقتصر الموافقة المسبقة للجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد على حالات الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية، ولا تمتد إلى الطرد التأديبي المبني على خطأ فادح.
  4. عدم تمكين العامل من لباس الشغل وفق النصوص المنظمة لا ينشئ حقا في منحة تعويضية، إذ رتّب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مدني مقابلها.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 21 م.ش.-الفصل 120 فقرة 2 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.