Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58794 بتاريخ 01/03/2024 : بطلان رفض قيام استمرارية عقد الشغل عند تغير الحالة القانونية للمؤجر دون استقصاء عناصرها الحاسمة

J P 58794/20241 mars 2024

Principe juridique

  1. تغير الحالة القانونية للمؤجر لا يقطع استمرارية عقد الشغل متى ثبت تواصل العمل، لأن العقد يبقى قائما بقوة القانون وتنتقل الحقوق المهنية للعامل إلى المؤجر الجديد دون توقف.
  2. لا يكفي لنفي استمرارية العلاقة الشغلية التمسك بعدم إدراج العامل ضمن قائمة إحالة صلحية، إذ إن معيار الاستمرارية يستخلص من واقع مواصلة العمل لا من إرادة المؤجرين في حصر الإحالة.
  3. يكون الحكم ضعيف التعليل إذا انتهى إلى عدم قيام حلول مؤجر جديد محل مؤجر سابق أو إلى عدم تواصل العمل دون استكمال واجب الاستقصاء والتحري في الوثائق والجهات المختصة التي من شأنها حسم المسألة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.