Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58984 بتاريخ 27/02/2019 : قرار الإصلاح يكون قابلا للطعن استقلالا إذا أدى إلى تغيير صفة الأطراف
Principe juridique
- صلاحية المحكمة في إطار إصلاح الأحكام تقتصر على تدارك الأخطاء المادية غير الإرادية المستخلصة من الملف دون أن تمس بأصل الحق أو تعدل منطوق الحكم بما يناقضه أو يغير مركز الخصوم.
- قرار الإصلاح يبقى جزءا من الحكم الأصلي ولا يقبل الطعن استقلالا إلا إذا تجاوز حدود الإصلاح وأدخل تغييرا جوهريا على النزاع بما يجعله حكما قائما بذاته قابلا للطعن بنفس طرق الطعن المقررة للحكم محل الإصلاح.
- تغيير عدد السجل التجاري بالنسبة للتاجر أو الشركة التجارية يعد تغييرا في الهوية وفي صفة الطرف، فلا يندرج ضمن الأخطاء المادية القابلة للإصلاح على معنى الفصل 256 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصول 32 و63 و65 من قانون السجل التجاري لسنـ1995ـة-الفصل 484 من م ا ع-الفصل 59 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.