القسم الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى ضبط شروط ممارسة نشاط النقيب العقاري المحترف وفقا لأحكام الفصل 97 من مجلة الحقوق العينية.
الفصل 2
يمارس النقيب العقاري المحترف بتكليف من نقابة المالكين لعمارة أو مركب عقاري أو من رئيس الجماعة المحلية الكائن بدائرتها العقار في الحالات المحددة قانونا، على وجه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.