L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2006 · 30/01/2006

Cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de syndic immobilier professionnel

القسم الأول أحكام عامة  الفصل الأول يهدف هذا الكراس إلى ضبط شروط ممارسة نشاط النقيب العقاري المحترف وفقا لأحكام الفصل 97 من مجلة الحقوق العينية.  الفصل 2 يمارس النقيب العقاري المحترف بتكليف من نقابة المالكين لعمارة أو مركب عقاري أو من رئيس الجماعة المحلية الكائن بدائرتها العقار في الحالات المحددة قانونا، على وجه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.