Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58896.2010 بتاريخ 28/02/2012 : انقضاء حق المرور بزوال الاكتناف
Principe juridique
- لا يعدّ ما يورده المحامي في مذكراته إقرارا حكميا إلا إذا كان صادرا عن وكيل مأذون له صراحة في الإقرار، وإلا انتفى عنه أثر الإقرار الملزم.
- حق المرور حق ارتفاقي غير مستمر يقوم على الحاجة الناشئة عن الاكتناف، وينقضي بزوال موجب الاكتناف وانعدام الحاجة إليه.
- لا ينسحب دفع اتصال القضاء على الحقوق الوقتية غير المستمرة التي تزول بزوال موجبها، لأن محل النزاع فيها يتبدل بتبدل سبب قيام الحق وانقضائه.
- تقدير أعمال الخبير ونتيجة الاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان اعتمادها على الاختبار معللا تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 177-الفصل ا ع-الفصلين 480 و ا ع-الفصل م م ت-الفصل ح ع-الفصل ح ع-الفصلين 480 و ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.