Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59534/59035 بتاريخ 27/02/2019 : عقد القرض حجة كافية لإثبات المديونية عند عدم الإدلاء بما يثبت الخلاص
Principe juridique
- عقد القرض يعد حجة كافية بذاته لإثبات المديونية متى لم يقدم المنازع ما يثبت الخلاص أو انقضاء الدين، ولا يعيب الحكم عدم المطالبة بسندات إضافية لتوثقة باقي الدين.
- تكليف خبير لإجراء الحساب من المسائل الراجعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تلزم بالإجابة عنه إذا رأت أن مؤيدات الملف كافية لإثبات المديونية ولم يقدم الخصم ما يدحضها.
- عدم تحديد المحكمة لنصيب كل وارث في مقدار الأداء لا يعيب الحكم ما دامت منابات الورثة محددة بالقانون وفق الفصل 241 من م ا ع ولا تتعلق هذه المسألة بأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 125 من م م م ت-الفصل 341 من م م م ت-الفصل 241 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 420 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.