Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59320 بتاريخ 25/12/2015 : رفض دعوى العلاقة الشغلية عند عدم تقديم ما يثبتها
Principe juridique
- إثبات الالتزام يبقى محمولا على من يدعيه، ولا يُقضى له بطلبه ما لم يُدل بما يثبت قيام العلاقة المدعى بها على وجه كاف.
- العلاقة الشغلية قابلة للإثبات بجميع وسائل الإثبات، غير أن التمسك بالبينة يقتضي إحضارها فعلا وإلا اعتُبر الادعاء غير مدعّم بما يوجب الاستجابة إليه.
- إذا خلت الدعوى من وسائل إثبات تُحدد قيام العلاقة الشغلية واسترسالها فإنها تكون مجردة ويتعذر على المحكمة البت لفائدة المدعي بما يقتضي رفضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.