Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59318 بتاريخ 27/05/2016 : ثبوت عقد الشغل بقيام التبعية القانونية رغم تسمية المقابل أتعابا

J P 59318/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. تكييف العلاقة بين الطرفين كعقد شغل يثبت متى توافر عنصر التبعية القانونية للمؤجر في إدارة العمل ومراقبته مع قيام مقابل مالي دوري، بغض النظر عن تسمية العقد أو مقابل العمل في الوثائق التعاقدية.
  2. تعريف الأجر لا يتوقف على صفة المبلغ أو طريقة صرفه، بل يشمل كل ما يستحقه العامل مقابل العمل الأساسي وملحقاته، بما يجعل وصف المقابل كأتعاب أو صرفه بناء على فاتورة غير كاف لنفي الأجر متى كان مرتبطا بإنجاز العمل.
  3. الإخلال بواجبات المؤجر المتعلقة ببطاقات الخلاص أو التصريح الاجتماعي لا ينفي في حد ذاته قيام العلاقة الشغلية متى ثبتت عناصرها الجوهرية من واقع تنفيذ العمل.
  4. إنهاء عقد الشغل قبل انقضاء مدته دون تقديم مبرر جدي يعد قطعا تعسفيا يوجب غرامة تعادل أجرة المدة المتبقية من العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.