Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59387 بتاريخ 18/12/2015 : اعتبار إنهاء الأجير لعقد الشغل قطعًا تعسفيًا عند عدم احترام أجل الإعلام المسبق

J P 59387/201518 décembre 2015

Principe juridique

  1. لا تُعتدّ الاستقالة قانونا إلا إذا كانت صادرة عن مطلب كتابي صادر عن الشغال ومعرّف بإمضائه ومُبرزا لإرادته المنفردة الواضحة غير المشروطة في مغادرة المؤسسة نهائيا.
  2. عدم احترام أجل الإعلام المسبق عند إنهاء عقد الشغل يجعل إنهاء الأجير للعلاقة الشغلية قطعًا تعسفيًا موجبا للتعويض.
  3. عند غياب نص يضبط كيفية تقدير غرامة القطع التعسفي من طرف الأجير يتجه الرجوع إلى القواعد العامة لتقدير الضرر على أساس ما نقص من مال الدائن وما فاته من ربح مع ترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع.
  4. لا تقوم المسؤولية بالتضامن على المؤجر الجديد عن الضرر اللاحق بالمؤجر السابق إلا بثبوت علمه بأن العامل كان عاملا لدى الأول عند إعادة انتدابه بعد قطع بصفة تعسفية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.