Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59547 بتاريخ 10/06/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إقامة الدليل على الخطأ الفادح

J P 59547/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا إذا تمسّك المؤجر بوجود خطأ فادح ولم يُدل بما يثبت ثبوت ذلك الخطأ على وجه يفيد توافر السبب الحقيقي والجدي للطرد.
  2. لا تقوم حالة الخطأ الفادح المتمثلة في السرقة أو استعمال الأموال المؤتمن عليها إلا بقيام دليل يُنسب الفعل للعامل أو يُثبت تقصيره الجسيم على نحو يبرر إنهاء العقد.
  3. تُحتسب منحة الإعلام بالطرد على أساس الأجرة الشهرية المعتمدة متى لم يثبت المؤجر خلاف مقدارها، وتستحق عند عدم احترام مدة الإعلام المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة بحسب الصنف المهني.
  4. لا تُجمع مكافأة نهاية الخدمة مع غرامة الفصل عن العمل متى تعلقت المطالبتان بذات المنحة وإن اختلفت التسمية.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفقرة السادسة من الفصل 14 رابعا م.ش-الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.