Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59547 بتاريخ 10/06/2016 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إقامة الدليل على الخطأ الفادح
Principe juridique
- يُعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا إذا تمسّك المؤجر بوجود خطأ فادح ولم يُدل بما يثبت ثبوت ذلك الخطأ على وجه يفيد توافر السبب الحقيقي والجدي للطرد.
- لا تقوم حالة الخطأ الفادح المتمثلة في السرقة أو استعمال الأموال المؤتمن عليها إلا بقيام دليل يُنسب الفعل للعامل أو يُثبت تقصيره الجسيم على نحو يبرر إنهاء العقد.
- تُحتسب منحة الإعلام بالطرد على أساس الأجرة الشهرية المعتمدة متى لم يثبت المؤجر خلاف مقدارها، وتستحق عند عدم احترام مدة الإعلام المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة بحسب الصنف المهني.
- لا تُجمع مكافأة نهاية الخدمة مع غرامة الفصل عن العمل متى تعلقت المطالبتان بذات المنحة وإن اختلفت التسمية.
Textes appliqués
- الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفقرة السادسة من الفصل 14 رابعا م.ش-الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة-الفصل 14 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 16 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.