Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59601.2018 بتاريخ 13/03/2019 : تكييف الحادث كحادث شغل يقتضي ثبوت رابطة شغلية قائمة على التبعية القانونية
Principe juridique
- إضفاء الصبغة الشغلية على الحادث يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من قيام رابطة شغلية بين أجير ومؤجر عبر عناصرها الجوهرية وخاصة التبعية القانونية المتمثلة في خضوع الأجير لسلطة المؤجر في تنفيذ الالتزامات المهنية.
- لا يكفي مجرد مباشرة عمل لفائدة الغير أو استعمال وسيلة عمل على ملك الغير لاعتبار العلاقة شغلية ما لم تثبت عناصرها المتصلة بالأجر وبأداء العمل بصفة شخصية وبثبوت أداء العمل لفائدة المؤجر بما يفيد التبعية الاقتصادية.
- متى انتهت محكمة الموضوع إلى اعتبار الحادث ذا صبغة شغلية دون بيان عناصر قيام العلاقة الشغلية والتحقق من أركانها، كان تكييفها مشوبا بخرق القانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.