Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59631 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار الخلاف حول تأويل اتفاق إدماج عملة المناولة نزاعا جماعيا يخرج عن اختصاص دوائر الشغل
Principe juridique
- يكون النزاع جماعيا متى انصبّ موضوعه على حماية حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء واتحد فيه الحق أو المصلحة محل الخلاف ولو تعددت الدعاوى أو الأجراء.
- إذا كان الخلاف ناشئا عن تأويل أو تنفيذ اتفاق مبرم في إطار تنظيم علاقة شغلية لمجموعة من الأجراء بما يمس نظام تأجيرهم أو امتيازاتهم على وجه مشترك فإنه يكتسي صبغة نزاع شغل جماعي وتخرج دعواه عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية.
- العبرة في تكييف النزاع بين كونه فرديا أو جماعيا ليست بتعدد الأجراء وإنما بطبيعة المصلحة المراد حمايتها، فإذا طالب كل أجير بحق لا يخص إلا شخصه كان النزاع فرديا وإلا كان جماعيا.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.