Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59628 بتاريخ 25/03/2016 : النزاع المتعلق بتأويل اتفاق جماعي لضبط حقوق مشتركة يكتسي صبغة جماعية ويخرج عن ولاية دوائر الشغل
Principe juridique
- يُعدّ النزاع جماعيا متى انصبّ على حماية حقوق أو مصالح مشتركة بين مجموعة من الأجراء وكانت العبرة باتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف لا بعدد المطالبين به.
- يخرج النزاع عن ولاية دوائر الشغل كلما كان متولدا عن تنفيذ أو تأويل اتفاق جماعي يتعلق بتنظيم أسس العلاقة الشغلية المشتركة بما يقتضي سلوك إجراءات النزاعات الجماعية.
- يظل النزاع فرديا ومن اختصاص دوائر الشغل إذا كان كل أجير يطالب بحق شخصي لا يهم إلا مركزه القانوني الفردي ولا يرتكز على مصلحة مشتركة تتجاوز ذمته الخاصة.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-قرار تعقيبي عدد 29319 بتاريخ 28/10/2010-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.