Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59627 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع المتعلق بتأويل اتفاق جماعي بشأن تأجير عملة المناولة نزاعا جماعيا
Principe juridique
- يختص قاضي الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لإجراءات خاصة وتخرج عن ولايته.
- يتحدد الوصف الجماعي للنزاع بمعيار اتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف لا بتعدد الأجراء، فإذا انصبت المطالبة على مصلحة مشتركة ترتبت عن تأويل اتفاق جماعي اعتبر النزاع جماعيا.
- متى كان موضوع الدعوى ضبط آثار إدماج صنف مهني كامل على نظام تأجير وامتيازات عبر تأويل اتفاقات مبرمة بين أطراف جماعية، فإن ذلك يشكل نزاعا جماعيا يقتضي رفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-محضر اتفاق ثاني أنجز في 20/11/2013-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.