الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
ينطبق هذا الكراس على كل مشروع يتعلق بإحداث قاعة عروض سينمائية ذات صبغة تجارية ذات شاشة واحدة أو متعددة الشاشات تعتمد تقنية العرض السينمائي التقليدي (35مم) أو الرقمي، طبقا لأحكام :
ـ القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 والمتعلق بإصدار مجلة الصناعة السينمائية وجميع النصوص التي نقحتها وتممته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.