Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
ينطبق هذا الكراس على كل مشروع يتعلق بإحداث قاعة عروض سينمائية ذات صبغة تجارية ذات شاشة واحدة أو متعددة الشاشات تعتمد تقنية العرض السينمائي التقليدي (35مم) أو الرقمي، طبقا لأحكام :
ـ القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 والمتعلق بإصدار مجلة الصناعة السينمائية وجميع النصوص التي نقحتها وتممته
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.