L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges /2010 · 29/09/2010

Cahier des charges relatif à la création et l'exploitation d'une salle de représentations cinématographiques à caractère commercial

الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول ينطبق هذا الكراس على كل مشروع يتعلق بإحداث قاعة عروض سينمائية ذات صبغة تجارية ذات شاشة واحدة أو متعددة الشاشات تعتمد تقنية العرض السينمائي التقليدي (35مم) أو الرقمي، طبقا لأحكام : ـ القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 والمتعلق بإصدار مجلة الصناعة السينمائية وجميع النصوص التي نقحتها وتممته

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.