Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59636 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع المتولد عن تأويل اتفاق جماعي نزاعا شغليا جماعيا يخرج عن ولاية دوائر الشغل
Principe juridique
- يكون النزاع الشغلي جماعيا متى كان موضوعه حماية حقوق أو مصالح مشتركة بين فئة من الأجراء وكان أساسه تأويل اتفاق جماعي أو تحديد نطاق تطبيقه.
- لا يكفي تعدد الأجراء لاعتبار النزاع جماعيا إذ العبرة باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع لا بعدد المطالبين به.
- تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل بينما تخرج النزاعات الجماعية عن ولايتها وتخضع لإجراءاتها الخاصة متى تعلق الخلاف بتنفيذ أو تأويل اتفاق جماعي.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999 autres décisions
- المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999 autres décisions
- الفصل 116 من الباب العاشر autres décisions
- الفصل 134 فقرة 2 م.ش autres décisions
- الفصل 376 م.ش autres décisions
- قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005 autres décisions
- الفصل 183 و ما بعده م.ش autres décisions
- الفصل 376 و ما بعده م.ش autres décisions
- الفصل 251 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.