Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59653 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار الخلاف حول خضوع عملة المناولة المرسّمين لنظام التأجير بالأنظمة الأساسية نزاعا جماعيا عند اتّحاد المصلحة محلّ التأويل
Principe juridique
- يتحدد الوصف القانوني للنزاع الشغلي بأنه جماعي أو فردي بحسب اتحاد الحق أو المصلحة المثارة لا بحسب تعدد الأجراء أو انفرادهم برفع الدعوى.
- يكتسي النزاع صبغة جماعية متى انصب على حماية حقوق ومصالح مشتركة لفئة من الأجراء ترتبط بتأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي من شأنه أن ينعكس على مجموعهم أو جزء منهم.
- يخرج النزاع الجماعي عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، مما يقتضي الحكم برفض الدعوى عند ثبوت تعلقها بنزاع جماعي.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.