Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59668 بتاريخ 25/03/2016 : تكييف النزاع المتعلق بتأويل اتفاق جماعي حول منح أعوان المناولة كنزاع شغل جماعي
Principe juridique
- تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتخضع لنظام إجرائي خاص وتخرج عن ولاية القضاء العدلي عند قيامها وفقا لمجلة الشغل.
- يكتسي النزاع صبغة جماعية متى انصب على حقوق أو مصالح مشتركة لفئة من الأجراء وكان مردّه تأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي، وتقدير هذه الصبغة يقوم على اتحاد الحق أو المصلحة لا على تعدد الأجراء.
- إذا تعلّق الطلب بضبط نطاق الانتفاع بمنح وامتيازات مؤسسة عمومية على أساس اتفاقين جماعيين وبما يستوجب تأويلهما لفائدة صنف مهني بأكمله، فإن ذلك يعد نزاعا جماعيا يتجه معه رفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116 من الباب العاشر من القانون الأساسي الخاص-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.