Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59665 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب على تأويل اتفاق مشترك يهم حقوقا موحدة لعملة متعددة

J P 59665/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تختص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، أما النزاعات الجماعية فتنفرد بإجراءاتها ولا تندرج ضمن ولاية دائرة الشغل.
  2. يكون النزاع جماعيا إذا اتجه موضوعه إلى حماية حقوق أو مصالح مشتركة لعدة أجراء على أساس اتحاد الحق أو المصلحة محل الخلاف، ولا يتحدد الوصف الجماعي بمجرد تعدد الأجراء.
  3. إذا انصب الخلاف على تأويل اتفاق مشترك يتعلق بنظام التأجير أو الامتيازات الناشئة عن إدماج فئة من العملة بما ينعكس على مجموعهم أو جزء منهم، فإن النزاع يكتسي صبغة جماعية ويترتب عنه عدم سماع الدعوى أمام قاضي الشغل.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-محضر الاتفاق المبرم بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22/04/2011-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش.-الفصل 183 و ما بعده م.ش.-الفصل 376 و ما بعده م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 213 م.ش.-الفصل 251 م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.